اولي حقوق ج الشريعة - النظريات العامة في الفقه الاسلامي ( المال - الملكية - العقد ) د/ عبد العزيز رمضان سمك ترم 2
اولي حقوق ج الشريعة النظريات العامة في الفقه الاسلامي ترم 2
د/ عبد العزيز رمضان سمك
العودة الي مقدمة الشريعة الاسلامية
العودة لاختيار مادة اخري او محاضر اخر
كتاب : النظريات العامة في الفقه الاسلامي - ( المال - الملكية - العقد ) د/ عبد العزيز رمضان سمك
بسم الله الرحمن الرحيم
النظريات الفقهية مجموعة ج
نظريةالمال
تعريفه عند جمهور الفقهاء هو البذل و المنع وكل شئ ٌينتفع به سواء له قٌيمة أو ليٌس له قٌيمة 1) .
أما أبي حنيفة عرف المال بأنه الشئ الذي له قٌيمة وٌيتم إدخاره مثل الذهب و الفضة .
أما الانتفاع ليٌس مال فالايٌجار و السكن عندً ابي جنيفة ليٌس مال وبالتالي لاتورث و عند
الجمهور مال و تورث, و الرأي الراجح هو جمهور أهل الفقه .
2) المال يقسم إلي مال متقوم وهو المال الذي ٌينتفع به وله قيٌمة و مشروع غير مخالف للشرٌيعة
مثل الذهب و الفضة و السٌيارات أما الخمر و الخنزٌيرغير متقوم لانه غير مشروع ولكن
أبي حنيفة أوضح بأنه مشروع عند غير المسلميٌن
و الشافعية و الحنابله وغيرهم, قالوا أن المال الغؽٌر متقوم في ً حق غير المسلم ٌيكون أٌيضا غير متقوم في ً حق غير المسلم.
فالمال المتقوم يٌباع وله ضمان وٌيرد بمثله عند التلف أما الغير متقوم مثل الهواء و الماء و
الاشيٌاء الغير مشروعة ( لا ضمان ولا بٌيع و لا هبه ولا إٌيجار ) .
3) العقار عند أبي حنيفة أرض فقط لاستحاله نقلها فالمباني ً و الاشجار عند أبي ً حنٌيفه منقول
لنقلها أما المالكي وهو الرأي الراجح وأخذ به القانون المصري( العقار هو الشئ الثابت سواء
ينقل أو غير يٌنقل كالارض و المبانى وكل ما ٌيتصل بالمبني عقار و الاشجار عقار و المنقول
هو الشئ الذي ٌيسهل نقله ) .
الشفعة ًفي العقار و المنقول التابع للعقارعند الفقهاء أما المنقول المستقل ليٌس به شفعه .
الوسيط و القاصر لا يٌبٌيع العقار إلا بأذن المحكمة وله حرٌيه في المنقول .
العقارعند الفقهاءٌ يجوز إٌيقافه للخيٌر أما المنقول اختلفوا علٌيه فالحنفية لا يجوز إٌيقاف
المنقول الا لو متصل بالعقار .
أماالمالكية و الفقهاء و القانون المصري و الرأي الراجح أجاز إيقاف العقار و المنقول.
4) المال المثلي هوالشئ الذي له مثيٌل في الاسواق مثل البضائع ٌيرد مثله عند التلف و ٌيعيٌن
بالوصف. أما المال القيمي هو شئ نادر مثل التحف فلا يٌرد مثٌيله ولكن يرد قيٌمته ويحدد
بالنوع ولا يٌمكن وصفه فلذلك المال المتقوم أعم من المال القيمي
5) المال الاستهلاكي هو يستهلك مرة واحدة لا يرهن ولا يؤجر ولا يعار ولا يتم قرضه مثل
الاطعمة , أما الاستعمالي يستعمل أكثر من مرة مثل المباني و الملابس يجوز إيجاره و إعارته و رهنه .
Comments
Post a Comment